المادة 5 من نظام المساعدات للاحداث رقم 48 لسنة 1959
تصرف المساعدة الى الحدث اذا توفرت فيه الشروط التالية:
أ- ان يكون قد ادين من قبل محكمة الاحداث , او اذا كان موجودا في احد معاهد الوزارة بصورة رسمية.
ب- ان يكون حسن الاخلاق اثناء وجوده في الاصلاحية او في معاهد الوزارة.
ج- ان يعمل بتوجيهات وارشادات مراقب السلوك المسؤول عنه او مدير المعهد الموجود فيه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026