المادة 5 من نظام المساعدات للاحداث رقم 48 لسنة 1959

تصرف المساعدة الى الحدث اذا توفرت فيه الشروط التالية: أ- ان يكون قد ادين من قبل محكمة الاحداث , او اذا كان موجودا في احد معاهد الوزارة بصورة رسمية. ب- ان يكون حسن الاخلاق اثناء وجوده في الاصلاحية او في معاهد الوزارة. ج- ان يعمل بتوجيهات وارشادات مراقب السلوك المسؤول عنه او مدير المعهد الموجود فيه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة