المادة 3 من نظام المساعدات للاحداث رقم 48 لسنة 1959

تصرف المساعدات النقدية والعينية للاحداث من المبالغ المرصودة لهذه الغاية في موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية بقرار من الوزير ويجوز للوزير ان يخول اي موظف من موظفي وزارة الشؤون الاجتماعية صلاحية صرف هذه المساعدات الى الاحداث بموجب تفويض خطي منه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة