المادة 4 من نظام المساعدات الاجتماعية رقم 14 لسنة 1959 رقم 14 لسنة 1959
يقرر الوزير قيمة المساعدات السنوية الى الاتحاد أو اتحادات النقابات أو الجمعية أو النادي أو الهيئة أو المؤسسة الاجتماعية مهما كان نوعها على ضوء احتياجاتها ووارداتها ومصروفاتها وعدد المنتفعين من خدماتها ونوع تلك الخدمات ومستواها واهميتها للمجتمع، وعلى ضوء التقارير السنوية وغيرها من المعلومات المتوفرة لديه ويجوز للوزير ان يقرر تقديم مساعدات مالية لهذه الهيئات للمساهمة في تنفيذ مشاريعها الانشائية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026