المادة 5 من نظام المساعدات الاجتماعية رقم 14 لسنة 1959 رقم 14 لسنة 1959
تعتبر جميع المساعدة النقدية أو العينية التي قرر الوزير صرفها لنقابات العمال والجمعيات والاندية المؤسسات الاجتماعية على اختلاف انواعها من المبالغ المرصودة لهذه الغاية في موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية منذ تاريخ 1956/3/17 وحتى تاريخ العمل بهذا النظام، انها صرفت بموجبه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026