الأنظمة
نظام المساعدات الاجتماعية رقم 14 لسنة 1959 رقم 14 لسنة 1959
5 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يطلق على هذا النظام اسم (نظام المساعدات الاجتماعية لسنة 1959) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2في هذا النظام: تعني كلمة ((الوزير)) وزير الشؤون الاجتماعية. وتشمل كلمة ((النقابة)) فروع النقابة.
- المادة 31- يقرر الوزير صرف المساعدات النقدية او العينية لنقابات العمال واتحادات نقابات العمال والجمعيات والاندية الرياضية والثقافية والمؤسسات الاجتماعية على اختلاف انواعها من الم…
- المادة 4يقرر الوزير قيمة المساعدات السنوية الى الاتحاد أو اتحادات النقابات أو الجمعية أو النادي أو الهيئة أو المؤسسة الاجتماعية مهما كان نوعها على ضوء احتياجاتها ووارداتها ومصروف…
- المادة 5تعتبر جميع المساعدة النقدية أو العينية التي قرر الوزير صرفها لنقابات العمال والجمعيات والاندية المؤسسات الاجتماعية على اختلاف انواعها من المبالغ المرصودة لهذه الغاية في م…