المادة 3 من نظام المساعدات الاجتماعية رقم 14 لسنة 1959 رقم 14 لسنة 1959
1- يقرر الوزير صرف المساعدات النقدية او العينية لنقابات العمال واتحادات نقابات العمال والجمعيات والاندية الرياضية والثقافية والمؤسسات الاجتماعية على اختلاف انواعها من المبالغ المرصودة لهذه الغاية في موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية شريطة ان تكون مرخصا لها بالعمل وفق القوانين والانظمة المرعية وقد انقضى على تسجيلها بموجبها ستة اشهر على الاقل
2- يجوز للوزير ان يقرر صرف المساعدة للهيئات الاهلية بما في ذلك الجمعيات الخيرية القائمة في القرى والارياف واتحادات الجمعيات الخيرية دون التقيد بالمدة التي تنقضي على تسجيلها
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026