الأنظمة
نظام المراكز العلمية في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 86 لسنة 2003
8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام المراكز العلمية في جامعة البلقاء التطبيقية لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون الجامعات الاردنية الرسمية المعمول به. الجامعة: جامع…
- المادة 3أ- ينشأ في الجامعة مركز او اكثر يهدف لتحقيق غايات علمية خاصة في مجالات البحث او التدريس او التدريب او التأهيل او الخدمات الانتاجية او غيرها. ب- يتم انشاء المركز بقرار من …
- المادة 4أ- يكون للمركز مجلس لا يزيد عدد اعضائه على تسعة ، يعينهم الرئيس بعد الاستئناس برأي مجلس العمداء لمدة سنتين قابلة للتجديد ، ويسمي من بينهم رئيسا لمجلس المركز. ب- يتولى ادا…
- المادة 5يمارس مجلس المركز الصلاحيات التي يمارسها مجلس الكلية ومجلس القسم المنصوص عليها في القانون.
- المادة 6اذا كانت اهداف المركز تقتضي منح شهادات علمية فيتم منحها وفقا لنظام منح الدرجات والشهادات المطبق في الجامعة.
- المادة 7تسري على العاملين في المركز انظمة الجامعة وتعليماتها.
- المادة 8يصدر مجلس العمداء بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام ، بما في ذلك صلاحيات مجلس المركز والمدير وتحديد الاهداف الخاصة بالمركز ووضع هيكله التنظي…