الأنظمة

نظام المراكز العلمية في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 86 لسنة 2003

8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام المراكز العلمية في جامعة البلقاء التطبيقية لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون الجامعات الاردنية الرسمية المعمول به. الجامعة: جامع…
  3. المادة 3أ- ينشأ في الجامعة مركز او اكثر يهدف لتحقيق غايات علمية خاصة في مجالات البحث او التدريس او التدريب او التأهيل او الخدمات الانتاجية او غيرها. ب- يتم انشاء المركز بقرار من …
  4. المادة 4أ- يكون للمركز مجلس لا يزيد عدد اعضائه على تسعة ، يعينهم الرئيس بعد الاستئناس برأي مجلس العمداء لمدة سنتين قابلة للتجديد ، ويسمي من بينهم رئيسا لمجلس المركز. ب- يتولى ادا…
  5. المادة 5يمارس مجلس المركز الصلاحيات التي يمارسها مجلس الكلية ومجلس القسم المنصوص عليها في القانون.
  6. المادة 6اذا كانت اهداف المركز تقتضي منح شهادات علمية فيتم منحها وفقا لنظام منح الدرجات والشهادات المطبق في الجامعة.
  7. المادة 7تسري على العاملين في المركز انظمة الجامعة وتعليماتها.
  8. المادة 8يصدر مجلس العمداء بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام ، بما في ذلك صلاحيات مجلس المركز والمدير وتحديد الاهداف الخاصة بالمركز ووضع هيكله التنظي…