المادة 4 من نظام المراكز العلمية في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 86 لسنة 2003
أ- يكون للمركز مجلس لا يزيد عدد اعضائه على تسعة ، يعينهم الرئيس بعد الاستئناس برأي مجلس العمداء لمدة سنتين قابلة للتجديد ، ويسمي من بينهم رئيسا لمجلس المركز.
ب- يتولى ادارة المركز مدير يسميه الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026