المادة 2 من نظام المراكز العلمية في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 86 لسنة 2003
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون الجامعات الاردنية الرسمية المعمول به.
الجامعة: جامعة البلقاء التطبيقية.
الرئيس: رئيس الجامعة.
المركز: أي مركز علمي في الجامعة.
المدير: مدير المركز.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026