المادة 8 من نظام المراكز العلمية في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 86 لسنة 2003
يصدر مجلس العمداء بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام ، بما في ذلك صلاحيات مجلس المركز والمدير وتحديد الاهداف الخاصة بالمركز ووضع هيكله التنظيمي وخططه الدراسية والتدريبية وغير ذلك من الشؤون ذات العلاقة بأهداف المركز.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026