المادة 4 من نظام المجلس الاستشاري لدائرة الآثار العامة رقم 58 لسنة 2013
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :-
أ- وضع السياسة العامة المتعلقة بقطاع الآثار واقرار البرامج والخطط اللازمة لتنفيذها .
ب- تقديم التوصيات اللازمة لادراج المواقع الأثرية ضمن قائمة التراث العالمي .
ج-اقتراح الآليات اللازمة لتنسيق جهود المؤسسات والهيئات المحلية والاجنبية ذات العلاقة بقطاع الآثار .
د- تشكيل أي لجنة يراها ضرورية لمساعدته على القيام بمهامه على ان تحدد مهامها وواجباتها في قرار تشكيلها.
ه- أي امور اخرى متعلقة بقطاع الآثار يرى الوزير ضرورة عرضها على المجلس .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026