الأنظمة

نظام المجلس الاستشاري لدائرة الآثار العامة رقم 58 لسنة 2013

7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام المجلس الاستشاري لدائرة الآثار العامة لسنه 2013 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة : وزارة السياحة والآثار. الوزير : وزير السياحة والآثار. ا…
  3. المادة 3أ- يشكل مجلس يسمى ( المجلس الاستشاري لدائرة الآثار العامة ) برئاسة الوزير وعضوية كل من :- 1- المدير نائبا للرئيس . 2- ثلاثة من عمداء كليات الآثار في الجامعات الاردنية الر…
  4. المادة 3أ- يشكل مجلس يسمى ( المجلس الاستشاري لدائرة الآثار العامة ) برئاسة الوزير وعضوية كل من :- 1- المدير نائبا للرئيس . 2- ثلاثة من عمداء كليات الآثار في الجامعات الاردنية الر…
  5. المادة 4يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :- أ- وضع السياسة العامة المتعلقة بقطاع الآثار واقرار البرامج والخطط اللازمة لتنفيذها . ب- تقديم التوصيات اللازمة لادراج المواقع ال…
  6. المادة 4يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :- أ- وضع السياسة العامة المتعلقة بقطاع الآثار واقرار البرامج والخطط اللازمة لتنفيذها . ب- تقديم التوصيات اللازمة لادراج المواقع ال…
  7. المادة 5يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .