المادة 1 من نظام المجلس الاستشاري لدائرة الآثار العامة رقم 58 لسنة 2013

يسمى هذا النظام ( نظام المجلس الاستشاري لدائرة الآثار العامة لسنه 2013 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك