المادة 3 من نظام المجلس الاستشاري لدائرة الآثار العامة رقم 58 لسنة 2013
أ- يشكل مجلس يسمى ( المجلس الاستشاري لدائرة الآثار العامة ) برئاسة الوزير وعضوية كل من :-
1- المدير نائبا للرئيس .
2- ثلاثة من عمداء كليات الآثار في الجامعات الاردنية الرسمية.
3-ثلاثة من خبراء الآثار في المملكة .
4-رئيس جمعية أصدقاء الآثار.
5-اثنين من مديري المعاهد الأثرية في المملكة.
6-مندوب عن وزارة الثقافة يسميه وزيرها.
ب- تتم تسمية الاعضاء المنصوص عليهم في البنود (2) و (3) و(5) لمدة سنتين بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير .
ج- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل ستة اشهر وكلما دعت الحاجة ، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور اغلبية اعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم.
د- يتخذ المجلس توصياته بأغلبية اصوات اعضائه .
ه- للمجلس دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته للاستئناس برأيه في الموضوعات المعروضة على المجلس دون ان يكون له حق التصويت.
و- يسمي الوزير من بين موظفي الدائرة امينا لسر المجلس يتولى اعداد جدول اعماله وحفظ قيوده وسجلاته وتدوين محاضر جلساته ومتابعة تنفيذ توصياته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026