الأنظمة
نظام المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة رقم 9 لسنة 2026
9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة لسنة 2026) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - المتحف:المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة. المجلس:مجلس أمناء ا…
- المادة 3ينشأ في المملكة متحف يسمى (المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة) يتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويهدف الى ما يلي: - أ- اقتناء الأعمال الفنية التشكيلية والبصرية من داخل …
- المادة 4أ-1- يتولى إدارة المتحف والإشراف عليه مجلس يتألف من الرئيس وعضوية عدد من الأعضاء لا يزيد عددهم على (10) عشرة أعضاء من ذوي الفكر والخبرة يتم تعيينهم بإرادة ملكية سامية لمد…
- المادة 5- أ- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي أعضائه على أن يكون الرئ…
- المادة 6- أ- يعين المدير بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس على أن يتضمن قرار تعيينه راتبه وعلاواته وسائر حقوقه المالية التي يتقاضاها، وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها. ب- يتولى ال…
- المادة 7تتكون الموارد المالية للمتحف مما يلي: - أ- ما يخصص له في الموازنة العامة للدولة. ب- ريع نشاطات المتحف. ج- الهبات والتبرعات والمنح والوصايا المقدمة له وما يؤول إليه من أمو…
- المادة 8أ- يتمتع المتحف بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية . ب- تطبق أحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام على العاملين في المتحف ويتم الت…
- المادة 9يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .