المادة 6 من نظام المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة رقم 9 لسنة 2026
- أ- يعين المدير بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس على أن يتضمن قرار تعيينه راتبه وعلاواته وسائر حقوقه المالية التي يتقاضاها، وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها.
ب- يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية: -
1- تنفيذ قرارات المجلس.
2- متابعة شؤون المتحف الإدارية والمالية، بما يضمن حسن سير العمل فيه.
3- متابعة تطبيق البرامج اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للمتحف.
4- دراسة أي اتفاقيات مع المؤسسات الوطنية والأجنبية التي تتعلق بأهداف المتحف، ورفعها إلى المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
5- إعداد مشروع الموازنة السنوية للمتحف ورفعه للمجلس لإقراره.
6- إعداد التقرير السنوي المالي والإداري عن نشاطات المتحف، وميزانيته السنوية، وحساباته المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية ورفعه للمجلس.
7- أي مهام أخرى يكلفه أو يفوضه بها المجلس أو الرئيس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026