المادة 6 من نظام المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة رقم 9 لسنة 2026

- أ- يعين المدير بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس على أن يتضمن قرار تعيينه راتبه وعلاواته وسائر حقوقه المالية التي يتقاضاها، وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها. ب- يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية: - 1- تنفيذ قرارات المجلس. 2- متابعة شؤون المتحف الإدارية والمالية، بما يضمن حسن سير العمل فيه. 3- متابعة تطبيق البرامج اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للمتحف. 4- دراسة أي اتفاقيات مع المؤسسات الوطنية والأجنبية التي تتعلق بأهداف المتحف، ورفعها إلى المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. 5- إعداد مشروع الموازنة السنوية للمتحف ورفعه للمجلس لإقراره. 6- إعداد التقرير السنوي المالي والإداري عن نشاطات المتحف، وميزانيته السنوية، وحساباته المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية ورفعه للمجلس. 7- أي مهام أخرى يكلفه أو يفوضه بها المجلس أو الرئيس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة