المادة 7 من نظام المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة رقم 9 لسنة 2026
تتكون الموارد المالية للمتحف مما يلي: -
أ- ما يخصص له في الموازنة العامة للدولة.
ب- ريع نشاطات المتحف.
ج- الهبات والتبرعات والمنح والوصايا المقدمة له وما يؤول إليه من أموال منقولة أو غير منقولة شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.
د- أي موارد أخرى متاحة ناتجة عن الارتباطات التعاقدية للمتحف مع الغير.
ه- أجور وبدلات الدخول للمتحف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026