المادة 7 من نظام المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة رقم 9 لسنة 2026

تتكون الموارد المالية للمتحف مما يلي: - أ- ما يخصص له في الموازنة العامة للدولة. ب- ريع نشاطات المتحف. ج- الهبات والتبرعات والمنح والوصايا المقدمة له وما يؤول إليه من أموال منقولة أو غير منقولة شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني. د- أي موارد أخرى متاحة ناتجة عن الارتباطات التعاقدية للمتحف مع الغير. ه- أجور وبدلات الدخول للمتحف.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة