المادة 1 من نظام المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة رقم 9 لسنة 2026
يسمى هذا النظام (نظام المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة لسنة 2026) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة