المادة 4 من نظام الكفلات المالية للموظفين رقم 9 لسنة 2003
أ- على الدائرة الطلب من كل موظف ممن ورد النص عليهم في الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا النظام تقديم الكفالة المالية قبل مباشرته لعمله وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.ب-اذا كلفت الدائرة موظفا لديها ، ممن لم تشملهم احكام الفقرة
(أ) من هذه المادة ، قبض اموال عامة فعلى الموظف المسؤول في تلك الدائرة الطلب من ذلك الموظف تقديم الكفالة المالية اللازمة وفقا لاحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026