المادة 3 من نظام الكفلات المالية للموظفين رقم 9 لسنة 2003

أ- يتوجب على كل موظف مدني او عسكري انيط به او عهد اليه او اسند له أي من المهام او الوظائف المبينة ادناه تقديم كفالة مالية وفقا لاحكام هذا النظام:- 1-قبض الاموال العامة. 2-امين الصندوق. 3-مأمور المستودع والمشغل او ما في حكمهما. 4-الموظف الذي في عهدته اموال عامة منقولة تزيد على المبلغ الذي يحدده الوزير لهذه الغاية. 5-السائق والحارس. 6-اي مهام او واجبات اخرى تستدعي طبيعتها تقديم كفالة مالية تحدد بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام. ب-يستثنى من تقديم الكفالة المالية ، وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، الموظف الذي لا تتجاوز مقبوضاته المالية اليومية من الاموال العامة مقدار راتبه الشهري.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة