الأنظمة
نظام الكفلات المالية للموظفين رقم 9 لسنة 2003
8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام الكفالات المالية للموظفين لسنة 2003 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة المالية. الوزير: وزير المالية. الامين الع…
- المادة 3أ- يتوجب على كل موظف مدني او عسكري انيط به او عهد اليه او اسند له أي من المهام او الوظائف المبينة ادناه تقديم كفالة مالية وفقا لاحكام هذا النظام:- 1-قبض الاموال العامة. 2…
- المادة 4أ- على الدائرة الطلب من كل موظف ممن ورد النص عليهم في الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا النظام تقديم الكفالة المالية قبل مباشرته لعمله وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.ب-…
- المادة 5أ- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتحديد مبالغ الكفالات المالية المطلوبة وعدد الكفلاء واي امور اخرى متعلقة بها. ب-على الدائرة اتخاذ الاجراءات التي تراها مناسبة لحفظ الكفال…
- المادة 6أ- يشترط لقبول الكفالة المالية تقديم أي ممايلي:- 1-شهادة صادرة عن غرفة التجارة او غرفة الصناعة ذات العلاقة تبين ملاءة الكفيل ومقدرته على الوفاء. 2-تأمين عقاري يسجل لدى مد…
- المادة 7يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
- المادة 8يلغى ( نظام الكفالات المالية للموظفين ) رقم (63) لسنة 1989 على ان تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان يستبدل غيرها بها وذلك خلال مدة لا تزيد على ستين يوما…