المادة 5 من نظام الكفلات المالية للموظفين رقم 9 لسنة 2003
أ- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتحديد مبالغ الكفالات المالية المطلوبة وعدد الكفلاء واي امور اخرى متعلقة بها.
ب-على الدائرة اتخاذ الاجراءات التي تراها مناسبة لحفظ الكفالات المالية ومتابعة التحقق من استمرار نفاذها ويتم تحديد هذه الاجراءات بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية 0
ج- على الموظف مقدم الكفالة تقديم كفالة مالية جديدة في حال تغيير كفيله او وفاته او انعدام ملاءته المالية وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية والتأديبية والمالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026