المادة 5 من نظام الكفلات المالية للموظفين رقم 9 لسنة 2003

أ- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتحديد مبالغ الكفالات المالية المطلوبة وعدد الكفلاء واي امور اخرى متعلقة بها. ب-على الدائرة اتخاذ الاجراءات التي تراها مناسبة لحفظ الكفالات المالية ومتابعة التحقق من استمرار نفاذها ويتم تحديد هذه الاجراءات بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية 0 ج- على الموظف مقدم الكفالة تقديم كفالة مالية جديدة في حال تغيير كفيله او وفاته او انعدام ملاءته المالية وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية والتأديبية والمالية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة