الأنظمة
نظام الكفالات المالية لإعادة تأهيل الأراضي المعدّنة رقم 6 لسنة 2019
8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الكفالات المالية لإعادة تأهيل الأراضي المعدّ نة لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون المصادر الطبيعية. الهيئة:هيئة تنظيم قط…
- المادة 3لا تسري أحكام هذا النظام على المقلع المعرف في نظام المقالع.
- المادة 4على المرخص له تقديم كفالة مالية للهيئة لإعادة تأهيل الأراضي المعدّ نة عند صدور قرار الهيئة بمنح الرخصة تحدّد قيمتها على النحو التالي:- أ- كفالة مالية عند الحصول على رخصة …
- المادة 5يحق للمجلس مصادرة جميع أو بعض الكفالات الواردة في المادة (4) من هذا النظام أو جزء من قيمتها في حال مخالفة المرخص له خطة إعادة التأهيل المعتمدة من الهيئة بالتنسيق مع الجها…
- المادة 6أ- لغايات تطبيق أحكام هذا النظام تكون الكفالة المالية وفقًا لأحد الأنواع التالية:- 1- شيك مصدق لصالح الهيئة. 2- كفالة بنكية غير مشروطة لصالح الهيئة. 3- وديعة نقدية لدى ال…
- المادة 7على المرخص لهم قبل سريان أحكام هذا النظام تصويب أوضاعهم وفقا لأحكامه خلال سنة من تاريخ سريانه.
- المادة 8يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.