المادة 6 من نظام الكفالات المالية لإعادة تأهيل الأراضي المعدّنة رقم 6 لسنة 2019
أ- لغايات تطبيق أحكام هذا النظام تكون الكفالة المالية وفقًا لأحد الأنواع التالية:-
1- شيك مصدق لصالح الهيئة.
2- كفالة بنكية غير مشروطة لصالح الهيئة.
3- وديعة نقدية لدى الهيئة بحيث يحق للمجلس سحب أي مبالغ من هذه الوديعة.
ب- يحق للمرخص له بعد أخذ موافقة الهيئة تغيير نوع الكفالة المالية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من نوعٍ لآخر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026