المادة 6 من نظام الكفالات المالية لإعادة تأهيل الأراضي المعدّنة رقم 6 لسنة 2019

أ- لغايات تطبيق أحكام هذا النظام تكون الكفالة المالية وفقًا لأحد الأنواع التالية:- 1- شيك مصدق لصالح الهيئة. 2- كفالة بنكية غير مشروطة لصالح الهيئة. 3- وديعة نقدية لدى الهيئة بحيث يحق للمجلس سحب أي مبالغ من هذه الوديعة. ب- يحق للمرخص له بعد أخذ موافقة الهيئة تغيير نوع الكفالة المالية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من نوعٍ لآخر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة