المادة 5 من نظام الكفالات المالية لإعادة تأهيل الأراضي المعدّنة رقم 6 لسنة 2019
يحق للمجلس مصادرة جميع أو بعض الكفالات الواردة في المادة (4) من هذا النظام أو جزء من قيمتها في حال مخالفة المرخص له خطة إعادة التأهيل المعتمدة من الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة بناء على تقييم إعادة التأهيل للأراضي المعدنة من مختصين في الهيئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026