المادة 1 من نظام الكفالات المالية لإعادة تأهيل الأراضي المعدّنة رقم 6 لسنة 2019
يسمى هذا النظام (نظام الكفالات المالية لإعادة تأهيل الأراضي المعدّ نة لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026