المادة 6 من نظام القاب الاختصاص لاطباء الاسنان صادر بمقتضى المادة (9) من قانون نقابة الأطباء الاسنان رقم (17) رقم 10 لسنة 1978

يجوز لطبيب الاسنان بعد تسجيله كاختصاصي في النقابة ان يعلن عن اختصاصه على لوحاته واوراقه ووصفاته الخاصة بالصيغة التي يقرها المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك