المادة 5 من نظام القاب الاختصاص لاطباء الاسنان صادر بمقتضى المادة (9) من قانون نقابة الأطباء الاسنان رقم (17) رقم 10 لسنة 1978

يقدم طلب تسجيل الاختصاصي للمجلس خطيا مرفقا بالمؤهلات العلمية المطلوبة والمنصوص عليها في هذا النظام ويسجل الطلب في سجل خاص يعده المجلس لهذا الغرض وعلى المجلس ان يصدر قرارا معللا بقبول الطلب او رفضه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من اليوم التالي لتاريخ تقديم الطلب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك