الأنظمة
نظام القاب الاختصاص لاطباء الاسنان صادر بمقتضى المادة (9) من قانون نقابة الأطباء الاسنان رقم (17) رقم 10 لسنة 1978
8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام القاب الاختصاص لاطباء الاسنان لسنة 1978 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزير الصحة. الوزير: وزير الصحة. النقابة: نقابة اطباء الاسن…
- المادة 3يحظر على طبيب الاسنان ان يعلن باية صورة من الصور انه اختصاصي اذا لم يكن مسجلا في النقابة كاختصاصي وفقا لاحكام هذا النظام.
- المادة 4يشترط لتسجيل طبيب الاسنان اختصاصيا ما يلي: أ- ان يكون حائزا على احدى الدرجات العلمية في اي حقل من حقول طب الاسنان اعلى من المؤهل الجامعي الاول على ان لا تقل مدة الدراسة ل…
- المادة 5يقدم طلب تسجيل الاختصاصي للمجلس خطيا مرفقا بالمؤهلات العلمية المطلوبة والمنصوص عليها في هذا النظام ويسجل الطلب في سجل خاص يعده المجلس لهذا الغرض وعلى المجلس ان يصدر قرارا…
- المادة 6يجوز لطبيب الاسنان بعد تسجيله كاختصاصي في النقابة ان يعلن عن اختصاصه على لوحاته واوراقه ووصفاته الخاصة بالصيغة التي يقرها المجلس.
- المادة 7ان عضوية الجمعيات الطبية والشهادات الفخرية في اي فرع من فروع طب الاسنان لا تعتبر اختصاصا ولا يجوز للطبيب تدوينها على اللوحات او الاوراق او الوصفات الخاصة او الاعلان عنها …
- المادة 8كل من يخالف احكام هذا النظام يتعرض للمسؤوليات والعقوبات التأديبية المنصوص عليها في قانون نقابة اطباء الاسنان المعمول به.