المادة 7 من نظام القاب الاختصاص لاطباء الاسنان صادر بمقتضى المادة (9) من قانون نقابة الأطباء الاسنان رقم (17) رقم 10 لسنة 1978

ان عضوية الجمعيات الطبية والشهادات الفخرية في اي فرع من فروع طب الاسنان لا تعتبر اختصاصا ولا يجوز للطبيب تدوينها على اللوحات او الاوراق او الوصفات الخاصة او الاعلان عنها باية وسيلة من الوسائل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك