المادة 3 من نظام الفحص الطبي قبل الزواج رقم 83 لسنة 2015
أ- على طرفي عقد الزواج، قبل توثيق العقد، إجراء الفحص الطبي في المركز.
ب- إذا تبين نتيجة الفحص الطبي أن كلا طرفي العقد يحملان السمة الجينية للثلاسيميا أو فقر الدم المنجلي فعلى المركز الذي أصدر التقرير الطبي تحويلهما إلى مراكز الاستشارة الوراثية المحددة من الوزارة واشعارهما بمخاطر اتمام الزواج والحصول على توقيعهما بتسلم هذا الاشعار على ان يتضمن التقرير نتيجة الفحص الطبي واسم الطبيب ورأيه وتوقيعه.
ج- لا تستوفى أي رسوم أو بدلات عن اصدار التقرير الطبي المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026