المادة 4 من نظام الفحص الطبي قبل الزواج رقم 83 لسنة 2015
تعتبر اجراءات الفحص الطبي سريّة وعلى من يطلع عليها الحفاظ على السرية التامة بشأن محتويات التقرير ونتائجه تحت طائلة المساءلة القانونية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة