الأنظمة

نظام الفحص الطبي قبل الزواج رقم 83 لسنة 2015

7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الفحص الطبي قبل الزواج لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة الصحة. الوزيروزير الصحة. الثلاسيميا:فقر دم…
  3. المادة 3أ- على طرفي عقد الزواج، قبل توثيق العقد، إجراء الفحص الطبي في المركز. ب- إذا تبين نتيجة الفحص الطبي أن كلا طرفي العقد يحملان السمة الجينية للثلاسيميا أو فقر الدم المنجلي …
  4. المادة 4تعتبر اجراءات الفحص الطبي سريّة وعلى من يطلع عليها الحفاظ على السرية التامة بشأن محتويات التقرير ونتائجه تحت طائلة المساءلة القانونية .
  5. المادة 5يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة .
  6. المادة 6يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك :- أ- اعتماد مراكز إجراء الفحص الطبي . ب- إصدار التقرير الطبي المتعلق بنتيجة الفحص الطبي قبل الزواج.
  7. المادة 7يلغى نظام الفحص الطبي قبل الزواج رقم (57) لسنة 2004 على أن تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى أن يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا النظام.