الأنظمة
نظام الفحص الطبي قبل الزواج رقم 83 لسنة 2015
7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الفحص الطبي قبل الزواج لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة الصحة. الوزيروزير الصحة. الثلاسيميا:فقر دم…
- المادة 3أ- على طرفي عقد الزواج، قبل توثيق العقد، إجراء الفحص الطبي في المركز. ب- إذا تبين نتيجة الفحص الطبي أن كلا طرفي العقد يحملان السمة الجينية للثلاسيميا أو فقر الدم المنجلي …
- المادة 4تعتبر اجراءات الفحص الطبي سريّة وعلى من يطلع عليها الحفاظ على السرية التامة بشأن محتويات التقرير ونتائجه تحت طائلة المساءلة القانونية .
- المادة 5يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة .
- المادة 6يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك :- أ- اعتماد مراكز إجراء الفحص الطبي . ب- إصدار التقرير الطبي المتعلق بنتيجة الفحص الطبي قبل الزواج.
- المادة 7يلغى نظام الفحص الطبي قبل الزواج رقم (57) لسنة 2004 على أن تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى أن يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا النظام.