المادة 2 من نظام الفحص الطبي قبل الزواج رقم 83 لسنة 2015
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة الصحة.
الوزيروزير الصحة.
الثلاسيميا:فقر دم البحر الأبيض المتوسط.
الفحصالفحص المخبري لمرضى الثلاسيميا وفقر الدم
:
الطبيالمنجلي وأي فحص آخر يقرر الوزير اعتماده .
أي مستشفى أو مركز صحي أو طبي أو عيادة أو مختبر المركز:
يعتمده الوزير لإجراء الفحص الطبي .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026