المادة 2 من نظام الغاء نظام المتحف الشعبي للحلي والأزياء الشعبية رقم 87 لسنة 2000

أ- يلغى نظام المتحف الشعبي للحلي والازياء الشعبية رقم (11) لسنة 1974 وما طرأ عليه من تعديل كما يلغى المتحف نفسه. ب- يلغى النظام المالي للمتحف الشعبي للحلي والازياء الشعبية رقم (108) لسنة 1975.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك