الأنظمة
نظام الغاء نظام المتحف الشعبي للحلي والأزياء الشعبية رقم 87 لسنة 2000
3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام إلغاء نظام المتحف الشعبي للحلي والأزياء الشعبية لسنة 2000) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يلغى نظام المتحف الشعبي للحلي والازياء الشعبية رقم (11) لسنة 1974 وما طرأ عليه من تعديل كما يلغى المتحف نفسه. ب- يلغى النظام المالي للمتحف الشعبي للحلي والازياء الشعبي…
- المادة 3تلحق جميع ممتلكات المتحف الشعبي للحلي والازياء الشعبية بدائرة الاثار العامة كما تؤول اليها جميع حقوقه والتزاماته وينقل اليها جميع موظفيه.