الأنظمة

نظام الغاء نظام المتحف الشعبي للحلي والأزياء الشعبية رقم 87 لسنة 2000

3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام إلغاء نظام المتحف الشعبي للحلي والأزياء الشعبية لسنة 2000) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يلغى نظام المتحف الشعبي للحلي والازياء الشعبية رقم (11) لسنة 1974 وما طرأ عليه من تعديل كما يلغى المتحف نفسه. ب- يلغى النظام المالي للمتحف الشعبي للحلي والازياء الشعبي…
  3. المادة 3تلحق جميع ممتلكات المتحف الشعبي للحلي والازياء الشعبية بدائرة الاثار العامة كما تؤول اليها جميع حقوقه والتزاماته وينقل اليها جميع موظفيه.