المادة 3 من نظام الغاء نظام المتحف الشعبي للحلي والأزياء الشعبية رقم 87 لسنة 2000
تلحق جميع ممتلكات المتحف الشعبي للحلي والازياء الشعبية بدائرة الاثار العامة كما تؤول اليها جميع حقوقه والتزاماته وينقل اليها جميع موظفيه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026