المادة 3 من نظام الغاء نظام المتحف الشعبي للحلي والأزياء الشعبية رقم 87 لسنة 2000

تلحق جميع ممتلكات المتحف الشعبي للحلي والازياء الشعبية بدائرة الاثار العامة كما تؤول اليها جميع حقوقه والتزاماته وينقل اليها جميع موظفيه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك