المادة 1 من نظام الغاء نظام المتحف الشعبي للحلي والأزياء الشعبية رقم 87 لسنة 2000
يسمى هذا النظام ( نظام إلغاء نظام المتحف الشعبي للحلي والأزياء الشعبية لسنة 2000) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026