الأنظمة

نظام العلاوات الفنية للجيولوجيين رقم 22 لسنة 1975

6 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام( نظام العلاوات الفنية للجيولوجيين لسنة 1975 ) ويعمل به من تاريخ 1\3\1975.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- تعني عبارة(رئيس الدائرة): الوزير المختص او رئيس المؤسسة او السلطة المختصة. تع…
  3. المادة 3يمنح الجيولوجي علاوة فنية قدرها 30% من راتبه الاساسي خلال السنتين الاولى والثانية من تاريخ تخرجه و 50% من الراتب الاساسي خلال السنوات التالية على ان يجري تحديد هذه النسبة…
  4. المادة 4يمنح الجيولوجي المعين براتب شهري مقطوع او بعقد او بالاجور اليومية العلاوة المنصوص عليها في المادة (3 ) من هذا النظام على اساس مقدار الراتب الاساسي فيما لو صنف ويحدد الرات…
  5. المادة 5لا يجوز الجمع بين العلاوة المقررة بموجب احكام هذا النظام واية علاوات اخرى باستثناء علاوات غلاء المعيشة العائلية والميدان والانتقال والسفر.
  6. المادة 6أ- لا يمنح الجيولوجي العلاوة الفنية اذا سمح له بتعاطي الاعمال الجيولوجية في المؤسسات الخاصة بعد الدوام الرسمي. ب- اذا مارس الجيولوجي الاعمال الجيولوجية الخصوصية بدون مواف…