الأنظمة
نظام العلاوات الفنية للجيولوجيين رقم 22 لسنة 1975
6 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام( نظام العلاوات الفنية للجيولوجيين لسنة 1975 ) ويعمل به من تاريخ 1\3\1975.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- تعني عبارة(رئيس الدائرة): الوزير المختص او رئيس المؤسسة او السلطة المختصة. تع…
- المادة 3يمنح الجيولوجي علاوة فنية قدرها 30% من راتبه الاساسي خلال السنتين الاولى والثانية من تاريخ تخرجه و 50% من الراتب الاساسي خلال السنوات التالية على ان يجري تحديد هذه النسبة…
- المادة 4يمنح الجيولوجي المعين براتب شهري مقطوع او بعقد او بالاجور اليومية العلاوة المنصوص عليها في المادة (3 ) من هذا النظام على اساس مقدار الراتب الاساسي فيما لو صنف ويحدد الرات…
- المادة 5لا يجوز الجمع بين العلاوة المقررة بموجب احكام هذا النظام واية علاوات اخرى باستثناء علاوات غلاء المعيشة العائلية والميدان والانتقال والسفر.
- المادة 6أ- لا يمنح الجيولوجي العلاوة الفنية اذا سمح له بتعاطي الاعمال الجيولوجية في المؤسسات الخاصة بعد الدوام الرسمي. ب- اذا مارس الجيولوجي الاعمال الجيولوجية الخصوصية بدون مواف…