المادة 6 من نظام العلاوات الفنية للجيولوجيين رقم 22 لسنة 1975
أ- لا يمنح الجيولوجي العلاوة الفنية اذا سمح له بتعاطي الاعمال الجيولوجية في المؤسسات الخاصة بعد الدوام الرسمي.
ب- اذا مارس الجيولوجي الاعمال الجيولوجية الخصوصية بدون موافقة الجهات المختصة تسترد منه جميع العلاوات التي كان قد استوفاها خلال ممارسة الاعمال الجيولوجية ويكون عرضة للاجراءات التأديبية المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية المعمول بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026