المادة 5 من نظام العلاوات الفنية للجيولوجيين رقم 22 لسنة 1975
لا يجوز الجمع بين العلاوة المقررة بموجب احكام هذا النظام واية علاوات اخرى باستثناء علاوات غلاء المعيشة العائلية والميدان والانتقال والسفر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026