المادة 2 من نظام العلاوات الفنية للجيولوجيين رقم 22 لسنة 1975
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- تعني عبارة(رئيس الدائرة): الوزير المختص او رئيس المؤسسة او السلطة المختصة.
تعني كلمة (جيولوجي): المعين في اية وظيفة مصنفة في اية وزارة او دائرة او مؤسسة او سلطة حكومية يمارس ويزاول مهنة الجيولوجيا والحاصل على ترخيص بمزاولة مهنة الجيولوجيا بموجب قانون نقابة الجيولوجيين رقم 47 لسنة 1972 او اي تشريع آخر يحل محله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026