الأنظمة

نظام الطرق النافذة رقم 82 لسنة 2001

8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام الطرق النافذة لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الاشغال العامة والاسكان. الوزير: وزير الاشغال العام…
  3. المادة 3أ- تشكل في كل محافظة لجنة تسمى ( لجنة الطرق النافذة ) برئاسة مدير الاشغال في المحافظة وعضوية كل من:- 1-مدير الشؤون البلدية القروية والبيئة. 2-مدير تسجيل الاراضي. 3-مدير ا…
  4. المادة 4يعتبر طريقا نافذا الطريق المعتمد من قبل الوزير بناء على تنسيب اللجنة.
  5. المادة 5للوزير بناء على تنسيب اللجنة اتخاذ القرارات المناسبة بشأن ما يلي:- أ- الغاء اعتبار الطريق نافذا داخل حدود أي بلدية اذا زالت عنه هذه الصفة او انتفت الغاية من اعتباره طريقا…
  6. المادة 6اذا تمت مصادقة مجلس التنظيم الاعلى على مخطط طريق في أي موقع بناء على طلب الوزير فيعتبر هذا الطريق طريقاً نافذاً وفقا لاحكام هذا النظام.
  7. المادة 7اذا نشأ أي خلاف في اعتبار أي طريق طريقاً نافذاً او في تطبيق احكام هذا النظام يرفع الوزير موضوع الخلاف الى رئيس الوزراء لتشكيل لجنة لدراسته وتقديم التوصيات المناسبة بشأنه.…
  8. المادة 8يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.