المادة 5 من نظام الطرق النافذة رقم 82 لسنة 2001

للوزير بناء على تنسيب اللجنة اتخاذ القرارات المناسبة بشأن ما يلي:- أ- الغاء اعتبار الطريق نافذا داخل حدود أي بلدية اذا زالت عنه هذه الصفة او انتفت الغاية من اعتباره طريقاً نافذاً شريطة وجود بديل له. ب- اعتماد أي طريق دائري حول أي مدينة او قرية طريقاً نافذاً وتبعا لذلك الغاء اعتبار أي طريق داخل حدود البلدية طريقاً نافذاً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة