المادة 5 من نظام الطرق النافذة رقم 82 لسنة 2001
للوزير بناء على تنسيب اللجنة اتخاذ القرارات المناسبة بشأن ما يلي:-
أ- الغاء اعتبار الطريق نافذا داخل حدود أي بلدية اذا زالت عنه هذه الصفة او انتفت الغاية من اعتباره طريقاً نافذاً شريطة وجود بديل له.
ب- اعتماد أي طريق دائري حول أي مدينة او قرية طريقاً نافذاً وتبعا لذلك الغاء اعتبار أي طريق داخل حدود البلدية طريقاً نافذاً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026