المادة 6 من نظام الطرق النافذة رقم 82 لسنة 2001
اذا تمت مصادقة مجلس التنظيم الاعلى على مخطط طريق في أي موقع بناء على طلب الوزير فيعتبر هذا الطريق طريقاً نافذاً وفقا لاحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة