المادة 3 من نظام الطرق النافذة رقم 82 لسنة 2001

أ- تشكل في كل محافظة لجنة تسمى ( لجنة الطرق النافذة ) برئاسة مدير الاشغال في المحافظة وعضوية كل من:- 1-مدير الشؤون البلدية القروية والبيئة. 2-مدير تسجيل الاراضي. 3-مدير المالية. 4- مندوب عن الوزارة يسميه الوزير. 5-مندوب عن المحافظ. 6- رئيس البلدية ذات العلاقة. ب- تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن خمسة من اعضائها على ان يكون الرئيس من بينهم وتتخذ قراراتها باكثرية اصوات الحاضرين على الاقل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة