الأنظمة

نظام الشوارع والطرق وصيانتها في بلدية الزرقاء رقم 827 لسنة 1956

13 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الشوارع والطرق وصيانتها في بلدية الزرقاء) لسنة 1956 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك أ- تعني لفظه (الشارع العام) اي طريق او شارع او ساحة او جادة نافذةا…
  3. المادة 3يعتبر المجلس مسؤولا عن فتح الطرق وصيانتها ضمن حدود منطقة بلدية الزرقاء.
  4. المادة 4أ- يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الطريق الأول مرة مكلفين بدفع نفقات تعبيد وتزفيت الطرق المتاخمة لأملاكهم بصرف النظر عن عرض الطرق وتقسم هذه النفقات…
  5. المادة 5تدفع الى صندوق بلدية الزرقاء كافة النفقات التي يقرر المجلس تحصيلها من اصحاب الاملاك بمقتضى هذا النظام ويحق للمجلس ان يستوفي سلفاَ من اصحاب الاملاك نسبة لا تزيد عن ال 25% …
  6. المادة 6تحصل نفقات التعبيد والتزفيت التي تتحقق على المكلفين بها بمقتضى النظام بنفس الطريقة القانونية التي تحصل فيها رسوم وضرائب البلدية.
  7. المادة 7اذا لم يقم المجلس خلال مدة ستة اشهر باعمال التعبيد والتزفيب للطريق المقرر تعبيدها وتزفيتها يترتب عليه اعادة ما قد حصله من هذا القبيل الى اصحاب العلاقة
  8. المادة 8وضع العوائق في الشوارع 1- كل شخص أ- بنى او انشأ او اقام او ابقى حائطاً او سياجا او عموداً او اي عائق آخر في اي شارع او في اي قسم منه ب- غطى او اعاق اي مجرى او مصرف او قنا…
  9. المادة 9حظر وضع المواد دون الحصول على رخصة 1- لا يجوز لاي شخص ان يضع اية مادة من مواد البناء في اي شارع او ان يحفر حفرة او اخدودا فيه الا بعد الحصول على رخصة كتابية بذلك من مراقب…
  10. المادة 10تصليح الاماكن الخطرة وتسييجها 1- للمجلس اذا رأى ان اي بناء او بئر او حفرة او اي مكان آخر يشكل خطراً على الجمهور لنقص في ترميمه او صيانته او تسييجه او لأي سبب آخر ان يرسل …
  11. المادة 111- كل من رفع او ازال او شوه سطح الشارع او الرصيف او واجهه البناء او الحق به ضرراً بأية صورة او اجرى تغييراً بسطح الشارع او الرصيف دون الحصول على رخصة كتابية بذلك من رئيس …
  12. المادة 12الضرر الطارئ للشوارع اذا لحق بشارع من الشوارع العامة ، او بأي قسم منه ، ضرر طارئ وغير مقصود بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة لذلصك فاحلة 4ش امن رع5 يجوز لرئيس المجلس او من…
  13. المادة 13يلغى كل نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.