المادة 9 من نظام الشوارع والطرق وصيانتها في بلدية الزرقاء رقم 827 لسنة 1956

حظر وضع المواد دون الحصول على رخصة 1- لا يجوز لاي شخص ان يضع اية مادة من مواد البناء في اي شارع او ان يحفر حفرة او اخدودا فيه الا بعد الحصول على رخصة كتابية بذلك من مراقب الابنية وموافقة رئيس المجلس او من ينيبه بذلك ويجب ان تتضمن تلك الرخصة الشروط الواجب اتباعها في وضع تلك المواد او حفر تلك الحفرة او الاخدود مع بيان المساحة المراد اشغالها ومدة العمل بالرخصة 2- اذا صدرت مثل هذه الرخصة لشخص ما وجب على ذلك الشخص ان يقيم سياجا واقيا حول المواد او الحفرة او الاخدود على نفقته الخاصة الى ان ترفع تلك المواد من الشارع او تطمر الحفرة او الاخدود او يؤمن الناس خطر السقوط بوضعه حول ما ذكر نوراً كافيا خلال الليل ، ويجوز لرئيس المجلس او من ينيبه بذلك سحب الرخصة اذا قنع ان هنالك اسباباً استثنائية تبرر ذلك وللمتضرر حق مراجعة المجلس 3- كل من وضع مواد او حفر حفرة او اخدودا دون ان يحصل على رخصة بذلك او تخلف عن اقامة سياج او عن وضع نور حول تلك الحفرة او الاخدود او تخلف عن ازالة تلك المواد او طمر تلك الحفرة او ذلك الاخدود او تأمين الناس خطر السقوط بالصورة المذكورة سابقاً على نفقته بعد انتهاء مدة الرخصة او بعد سحبها منه ان يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير وغرامة اضافية لا تتجاوز الدينارين عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد مرور اربع وعشرين ساعة من تبليغه اخطاراً خطياً بذلك من رئيس المجلس او من ينيبه بذلك ، ويجوز لرئيس المجلس او من ينيبه بذلك بعد انتهاء مدة الأربع والعشرين ساعة المذكورة ان يسيج او يطمر او يغير هذه المواد او الحفرة او الاخدود وان يرجع على الشخص المتخلف بجميع النفقات

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة