المادة 10 من نظام الشوارع والطرق وصيانتها في بلدية الزرقاء رقم 827 لسنة 1956
تصليح الاماكن الخطرة وتسييجها
1- للمجلس اذا رأى ان اي بناء او بئر او حفرة او اي مكان آخر يشكل خطراً على الجمهور لنقص في ترميمه او صيانته او تسييجه او لأي سبب آخر ان يرسل اخطاراً كتابياً الى مالكه يكلفله فيه بالقيام بتصليحه او وقايته او اقامة سياج حوله على وجه يمنع الخطر الناشيء عنه.
2- كل مالك تخلف بدون سبب معقول عن العمل بما كلف به في الاخطار المشار اليه آنفاً يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير ويجوز للمجلس ان يقوم بتصليح المحل او وقايته او اقامة سياج حوله وان يستوفي جميع النفقات والمصاريف التي تحملها في هذا السبيل من مالك البناية او البئر او الحفرة او المكان الآخر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026