المادة 6 من نظام الشوارع والطرق وصيانتها في بلدية الزرقاء رقم 827 لسنة 1956
تحصل نفقات التعبيد والتزفيت التي تتحقق على المكلفين بها بمقتضى النظام بنفس الطريقة القانونية التي تحصل فيها رسوم وضرائب البلدية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026